أمواج العلوم

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أمواج العلوم



style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-9028149039137539"
data-ad-slot="9378384008">




3 مشترك

    ماذا تعرف عن القبر ؟

    ait hado
    ait hado
    محترف يفوق الخيال
    محترف يفوق الخيال


    الدولة : المغرب
    عدد المساهمات : 914
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 07/11/2010
    العمر : 33
    الموقع : https://amwage2020.ahlamontada.com
    المزاجhappy

    هام ماذا تعرف عن القبر ؟

    مُساهمة من طرف ait hado الجمعة 04 مارس 2011, 07:20

    ماذا تعرف عن القبر ؟
    2ـ ما لا يجوز فعله عند القبر

    إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا ِِإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.....

    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } (سورة آل عمران: 102)

    { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (سورة النساء: 1)

    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (سورة الأحزاب:70،71)

    أما بعد...،
    فإن أصدق الحديث كتاب الله – تعالى- وخير الهدي هدي محمد  وشر الأمور محدثاتها، وكل
    محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

    س: ما هي الأمور التي لا يجوز فعلها عند القبر؟
    أولاً ـ الذبح والنحر:
    وهذه من الأمور المحرمة التي نهى عنها الإسلام.
    فقد أخرج أبو داود في سننه "باب كراهية الذبح عند القبر"عن أنس أن النبي r قال:
    "لا عَقْرَ في الإسلام"
    ـ وعقْر الحيوان: أي ذبحه.
    قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة،
    وفي الحديث: بيان إلى أن الإسلام قد منع الذبح عند القبر كما كان يفعل من قبل، ومن يفعل ذلك فقد خالف تعاليم الإسلام.
    قال الخطابي ـ رحمه الله ـ:
    كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون:
    نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنعقرها عند قبره فأكلها السباع والطي، فتكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته، ومهم مَن كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته حشر يوم القيامة راكباً، ومَن لم يعقر عنه حُشر راجلاً، وكان هذا على مذهب مَن يرى منهم البعث بعد الموت. أهـ
    وقال في النهاية: كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى ـ أي ينحرونها ـ ويقولون: "إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف أيام حياته، فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته، وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. أهـ
    فاحذر أخي المسلم... الذبح عند القبور، فهو من البدع والمنكرات التي يفعلها بعض الجُهَّال.
    وقال ابن الحاج في "المدخل" (3/266):
    وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم، وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز، ويسمون ذلك بعشاء القبر، فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرّقُوه مع الخبز، وهذا مخالف للسُنَّة، وهو من فعل الجاهلية، والنبي r نهى عن هذا وقال: "لا عَقْرَ في الإسلام". أهـ باختصار
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الاقتضاء:
    وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهيٌ عنه مطلقاً، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث.
    وكره أبو عبد الله أكل لحمه
    قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التَّصَدُّق عند القبر بخُبزٍ أو نحوه.
    قال الشيخ تقي الدين:
    إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر. أهـ
    وقال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع (5/320):
    وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا. أهـ

    ـ والعقر عند القبرـ أي الذبح عنده ـ من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر، والسُّنَّة في أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر فهو أسلم، والمشي بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر، ولو تصدّق بذلك في البيت سراً؛ لكان عملاً صالحاً سَلِمَ من البدعة. أهـ
    (قاله المجد في شرحه)
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
    هذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق، كما قال تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ }
    (الأنعام:121)
    فالفسق هنا الذبح لغير الله، كما قال تعالى: {... أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } (الأنعام:145)
    وقد أخرج الإمام مسلم أن النبي r قال: " لعن الله من ذبح لغير الله"
    وفي رواية: "ملعون من ذبح لغير الله ".

    وقد وجه سؤال لفضيلة الشيخ الفوزان وفيه:
    س: هل ذبح الذبائح ليلة دخول الميت القبر جائز من الناحية الشرعية ؟ وهي ما يسميه الناس
    "عشاء الميت" حيث يُدعى لها الناس ليأكلوا من هذه الذبائح، ويعتبرون ذلك صدقة عن روح الميت؟
    جـ: ذبح الذبائح ليلة وفاة الميت وإطعام الناس من هذه الذبائح وهذه الوليمة هذا من البدع المحرمة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على هذا العمل، وعلى تخصيص وقت معين بالصدقة على الميت.
    ومن ناحية ثانية: هذا إجحاف بالورثة (ورثة الميت) إذا كانت هذه الذبائح وهذا الطعام من تركة الميت، وربما يكون فيهم صغار وفقراء؛ فيكون هذا إجحافٌ بهم، علاوة على ما ذكرنا من أن هذه بدعة في الشرع لا يجوز عملها والاستمرار عليها، ومن أراد أن يتصدق عن الميت بطعام أو لحم... أو غير ذلك، فإنه يتصدق عنه من ماله الخاص، وفي أوقات الحاجة دون تقيد بليلة معينة أو وقت معين، والعوائد المخالفة للشرع لا يجوز العمل بها.
    (فتاوى الشيخ الفوزان جـ2 رقم 133)

    وفي سؤال آخر وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:
    س: ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس، وتوزيع الخبز والتَّمر واللحم عندها؟
    جـ: الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك، لكن لا يكون توزيعها عند القبور؛ لأنه لم يُعْهد ذلك في زمن النبي r ولا زمن الصحابة، فكان بدعة منكرة
    لما ثبت من قول النبي r في صحيح البخاري:
    "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وكذا تخصيص يوم للصدقة.
    وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء)

    وكذلك لا يجوز توزيع المال في المقبرة.
    فقد وجه هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة فتوى رقم " 4990 " وفيه:
    س: هل يجوز تقسيم النقود في المقبرة على حسب العادة الجارية بين الناس؟
    جـ: الصدقة عن الميت مشروعة، لكن لم يكن النبي r يُقسِّم صدقات في المقبرة بعد دفن الميت، أو قبله، أو في أي وقت آخر، مع كثرة تشييعه الجنائز وزيارته القبور وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فتقسيمها في المقبرة بدعة تخالف هدي رسول الله r.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء)
    ملاحظة:
    قال العلماء:
    العقر: الذبح عند القبر، وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه الفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياءً ولا سمعة ولا مفاخرة.

    ثانياً ـ قراءة القرآن عند القبر:
    وقع الخلاف في هذه المسألة، ونقل هذا الخلاف ابن أبي العز الحنفي ـ رحمه الله ـ في شرحه للعقيدة الطحاوية فقال: "واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال:-

    هل تكره، أم لا بأس بها وقت الدفن، وتكره بعده؟
    ـ فمن قال بكراهتها: كأبي حنيفة ومالك وأحمد ـ في رواية ـ قالوا:
    لإنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، فكذلك القراءة.
    ـ وهناك من قال: لا بأس بها ( أي بالقراءة عند القبر) وممن قال بهذا:
    محمد بن الحسن وأحمد ـ في رواية ـ واستدلوا بما نُقل عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أوصى أن يُقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، ونُقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة "البقرة".
    ـ وهناك من قال: لا بأس بها وقت الدفن فقط ـ وهى رواية عن الإمام أحمد ـ
    أخذ بما نُقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، أما بعد الدفن كالذين يتناوبون القبر للقرءاة عنده ـ فهذا مكروه، فإنه لم تأت به السنة، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً، وهذا القول لعله أقوى من غيره، لما فيه من التوفيق بين الدليلين. أهـ من كلام ابن أبي العز.
    الراجح: هو القول الأول القائل: إن هذا الأمر مُحدث لم ترد به السنة، وما روى عن ابن عمر وبعض المهاجرين أنهم فعلوا ذلك أو أوصوا به فهو غير ثابت.

    فهذا الأمر غير جائز وغير مشروع، بل الثابت ما يدل على خلاف ذلك
    فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حديث أبي هريرة t أن رسول الله r قال:
    "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر [ ينفر] من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة "
    ففي هذا الحديث دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن.
    وعند البيهقي بلفظ: " اقرءوا سورة البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً ".
    والمشروع هو الدعاء لهم فقط.

    وقد صرح القرآن الكريم بالدعاء للأموات، فقال تعالى:
    {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ } (الحشر:10)
    هذا هو المشروع، لا القراءة على المقابر وغيرها.
    وذهاب القرَّاء إلى المقابر خلف الجنائز للقراءة من أجل قرص أو رغيف أو عرض قليل زائل من مال فهذا كله خسِّة عظيمة، قال تعالى: { وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ } (البقرة:41)
    وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (البقرة:174).
    وكان النبي r يقول كما في مستدرك الحاكم:
    " استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبت فإنه الآن يسأل" (صحيح الجامع: 945)
    فخلاصة ما سبق:
    أننا ينبغي علينا أن نعلم جميعاً أن خير الهدي هدي محمد r، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
    كما ينبغي أن نعلم جميعاً أن النبي r ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وأرشدنا إليه.
    وما ترك شيئاً يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، ومما أرشدنا إليه عند زيارة القبور هو: أن ندعو للأموات بالدعاء المأثور، ولم يعلمنا أن نقرأ القرآن أو حتى الفاتحة مع سهولة قراءتها ومعرفة كل المسلمين بها.
    فالخير كل الخير في متابعة النبي r، والشر كل الشر في مخالفة هديه وسنته r، والسنة كما قال مالك كسفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك.
    وكل من شرَّع في الدين واستحسن فقد اتهم النبي r بالخيانة؛ لأن الله تعالى قال:
    { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً } (المائدة:3)

    وسُئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن الأذان والقراءة عند القبر بعد دفن الميت؟
    فأجاب فضيلته: الأذان عند القبر بدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعله أحد ممن يُقتضى به، وقد نهى النبيr عما هو دون ذلك، من الصلاة في المقبرة، وإليها، وإن كان المصلي يُصلي لله؛ لئلا يكـون ذريعة إلى تعظيم القبـور وعبادتها، أما القـراءة حال الدفن، فقـال شيخ الإسـلام
    ـ رحمه الله ـ: نقل جماعة عن أحمد كراهة القراءة على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه. ولا رخص في اعتياده عيداً، كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم، واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة، ولو للقراءة، ولو نفع لفعلها السلف. أهـ
    ( الدرر السنية: 6/142)

    هذا وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائم‍ة فتوى رقم " 1333" وفيه:
    س:هل يجوز قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت عند زيارة قبره، وهل ينفعه ذلك؟
    جـ: ثبت عن النبي r أنه كان يزور القبور، ويدعو للأموات بأدعية علَّمَها أصحابه، وتعلموها منه، من ذلك: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية "، ولم يثبت عنه r أنه قرأ سورة من القرآن، أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعاً لفعله، وبيَّنَهُ لأصحابه رغبة في الثواب، ورحمة بالأمة وأداء لواجب البلاغ، فإنه كما وصفه تعالى بقوله:
    {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } (التوبة: 128).
    فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع، وقد عرف ذلك أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ فاقتفوا أثره، واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم، ولم يثبت عنهم أنهم قرءوا قرآناً للأموات، فكانت القراءة لهم بدعة محدثة، وقد ثبت عنه r أنه قال:
    " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (متفق عليه)
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

    جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (1/157-160)
    رداً على فتوى جاءت في "نور على الدرب" وفيها:
    ما حكم القراءة على القبور، هل هي جائزة أم لا؟
    فقال فضيلة الشيخ ـ رحمه الله ـ:
    القراءة على القبور غير مشروعة، وهي بدعة، ورسول الله r وهو أعلم الخلق بشريعة الله، وأعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وأنصح الخلق فيما يريده، يقول r: " كل بدعة ضلالة " وهذه الجملة الكلية العامة لا يُسْتَثْنى منها شيء، فجميع البدع ضلالة بهذا النص المحكم البليغ الذي لو أن أحد أراد أن يفصله ويفسره لاحتمل سفراً كبيراً، فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد النبي r، ولم يسنها الرسول r لا بقوله، ولا بفعله، ولا بإقراره
    وإنما كان يقول ويرشد أمته إلى أن يقولوا: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منَّا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ".
    تنبيهات
    أ ـ لا يجوز قراءة الفاتحة عند القبرـ كما مر بنا ـ.
    فقراءة الفاتحة أو القرآن عموماً عند الزيارة للمقابر مما لا أصل له في السنة بل الأحاديث تدل على عدم مشروعيته - كما مر بنا - إذ لو كانت مشروعة لفعلها النبي r وعلمها للصحابة لاسيما وقد سألته عائشة - رضي الله عنها - عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها النبي r السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن.
    فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
    "كيف أقول لهم - يعني الأموات - يا رسول الله؟ قال:" قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"
    وأخرج الإمام مسلم كذلك أن النبي r كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية.
    فلو كانت القراءة مشروعة لما كتم النبي r ذلك كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه r فكيف بالكتمان ولو أنه r علمهم شي‍‍ئاً من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل إلينا بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.
    قال صاحب السنن والمبتدعات:
    اعلم يا أخي... ـ عافانا الله تعالى وإياك ـ أن ما ورد أن الإمام أحمد قال:
    "إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب، والمعوذتين، و{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم" "لم يصح أصلاً". أهـ

    وفي سؤال آخر أيضاً وجه للجنة الدائم‍ة وفيه:
    س: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص في مكان وسكن المتوفَّى بعد ثلاثة أيام أم هي بدعة سيئة؟
    جـ: لا نعلم دليلاً لا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرهما في مكان أو سكن المتوفى بعد ثلاثة أيام، ولا نعلم أن أحدا من الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين نُقل عنه ذلك والأصل منعه، لقوله r:
    " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ومن ادَّعى مشروعيته فعليه الدليل. (فتوى رقم 500)
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

    وسئل الشيخ الفوزان ـ حفظه الله ـ:
    عن بعض الناس يقرءون الفاتحة بعد الصلاة على أساس أنها دعاء، فهل هذا من السنة في شيء؟ ثم قراءتها مرة أخرى لأرواح الموتى، فما هو الحكم في ذلك؟
    فأجاب: أما قراءتها أدبار الصلوات، فلا أعلم له دليلاً من سنة رسول الله، وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي، و{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} وردت الأحاديث بقراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس، وأما الفاتحة، فلا أعلم دليلاً على مشروعية قراءتها بعد الصلاة. والسور التي ذكرناها لا تقرأ على صفة جماعية وبصوت مرتفع، وإنما يقرؤها كل مسلم لنفسه فيما بينه وبين نفسه.
    وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات؛ فهذا من البدع، وأرواح الأموات لا تقرأ لها الفاتحة؛ لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله r، ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هو شيء مبتدع، لا في المسجد، ولا في المقبرة، ولا في البيت، ولا في غيره، وإنما المشروع للأموات الدعاء لهم إذا كانوا مسلمين بالمغفرة والرحمة، والتصدق عنهم، والحج عنهم، هذا هو الذي وردت به الأدلة، أما قراءة القرآن الكريم لأرواح الأموات، أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات، فهذا شيء محدث وبدعة.
    (فتاوى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 133)

    ولم يكن حـال الزيارة ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءتها وقت الزيارة بدعة وهكذا قراءة غيرها من القرآن؛ لقول النبي r:
    " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " (متفق على صحته)
    وفي رواية مسلم ـ رحمه الله ـ يقول r:
    "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "
    وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي r أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: " أما بعد... فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثـاتها وكل بدعة ضلالة " أخرجه النسائي وزاد:
    " وكل ضلالة في النار " فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع.
    (مجلة البحوث عدد رقم 42 صـ132 الشيخ ابن باز)

    ب ـ قراءة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة، ووهب أجر ذلك للأموات، ويزعمون أن من فعل ذلك أُعطي من الأجر بعدد الأموات، وهذا الكلام لا أصل له، وفيه حديث لكنه باطل موضوع.
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ كما في أحكام الجنائز صـ 245:
    وأما قراءة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة على المقابر فبدعة لا شك فيها، وأما حديث:
    " من مر بالمقابر فقرأ: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} إحدى عشرة مرة، ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات " "فهو حديث باطل موضوع"
    (رواه أبو محمد الحلال في "القراءة على القبور" ‍"ق 201/ 2 "، والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن عليّ الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في "الميزان"، ....وتبعه الحافظ ابن حجر في "اللسان"، ثم السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة"، وذكر له هذا الحديث، وتبعه ابن عراق في
    " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ").

    جـ ـ ما يروى عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:
    أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، فهو كلام ليس له سند صحيح ولا ضعيف.
    قال الدارقطني ـ رحمه الله ـ: لا يصح في هذا الباب حديث.

    د- وهناك حديث أخرجه الثعلبي في تفسيره عن أنس بن مالك t مرفوعاً وفيه:
    "مَن دخل المقابر، فقرأ سورة "يس" خفف عنهم يو‍مئذ، وكان له بعدد مَن فيها حسنات"
    حديث موضوع وإسناده مظلم هالك مسلسل بالعلل.
    ثالثاً ـ الدعاء متوجهاً للقبر:
    فلا نستقبل القبور في الدعاء للميت، بل يكون التوجه للقبلة؛ لنهيه r عن الصلاة إلى القبور، والدعاء هو مخ الصلاة ولُبَّها كما هو معروف. فله حكمها.
    قال المناوي ـ رحمه الله ـ كما في فيض القدير:
    فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة، فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ؟!.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:
    لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بَيِّن، وشر واضح.
    كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.
    وفي مذهب الإمام أحمد وعند أصحاب مالك:
    أن المشروع: استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي r بعد السلام عليه.
    وهو مذهب الشافعية أيضاً " قال النووي في المجموع "
    وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وهو من الفقهاء المحققين -:
    ولا يستلم القبر بيده ولا يُقبِّله وعلى هذا مضت السنة.
    واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله.
    ثم قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة.
    وهو مذهب أبو حنيفة كذلك
    حيث قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة":
    ومذهب الأئ‍مة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام، أن الرجل إذا سلم على النبي r وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة.


    رابعاً ـ تقبيل القبر واستقباله باليد والتَّمسح به:
    من البدع التي انتشرت بين المسلمين تقبيل القبور، ووضع الطيب عليها والعطور، اعتقاداً منهم أن هذا يقربهم إلى الأولياء، وهذا مما يزيد في محبتهم، فإن هذا الفعل غير مشروع ولم يفعله النبي ولا أحد من أصحابه، وقد اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي r أو قبر غيره من الأنبياء والصـالحين أنه لا يتمسح به ولا يُقَبِّله، بل ليس في الدنيا من الجمـادات ما يشرع تقبيله إلا الحجر
    الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر t قال:" أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله r يُقبِّلك ما قبَّلتك". ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة، أن يقبل
    الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا يقبل جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. فتقبيل القبر ليس من هدي النبي r، بل هو من البدع والمنكرات التي يعلمها الشيطان إلى اتباعه، ومن يتبع الشيطان فقد ضل ضلالاً بعيداً.
    قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع:
    واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. أهـ
    وقال النووي أيضاً:
    " لا يجوز أن يُطاف بقبره r، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته r هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يُغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، ومَن خطر بباله أن مسح قبر النبي r باليد ونحوه أبلغ في البركة، فهو من جهله وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، فكيف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب؟! . أهـ بتصرف.
    وجاء في مصنف ابن أبي شيبة، وابن خزيمة عن سهيل بن أبي سهيل:
    "أنه رأى قبر النبي r فالتزمه بالمسح، قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقال: قال رسول الله r: "لا تتخذوا بيتي عيداً، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر [ وصلُّوا عليَّ حيثما، فإن صلاتكم تبلغني]"
    وجاء في فيض القدير الجزء الخامس:
    وقول النبي r: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور" أي لحدثان عهدكم بالكفر، وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية، واستحكم الإسلام، وصرتم أهل يقين وتقوى " فزوروا القبور" أي بشرط أن
    لا يقترن بذلك تمسُّح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه... أو نحو ذلك، فإنه كما قال السبكي: بدعة منكرة إنما يفعلها الجُهَّال. أهـ
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مجموع الفتاوى جـ 27":
    واتفق العلماء على أن مَن زار قبر النبي r أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة وأهل البيت... وغيرهم أنه لا يتمسَّح به ولا يقبِّله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يُشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر t قال: "والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول الله r يُقبِّلك ما قبَّلتك".
    ولهذا لا يُسن باتفاق الأئمة أن يُقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا يقبل جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. أهـ
    ويقول الشيخ حسن مأمون ـ رحمه الله ـ شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقاً:
    والتقبيل في الإسلام لم يُسَن إلا للحجر الأسود، وحتى الحجر الأسود قال فيه عُمرt وهو يقبِّله:
    " لولا أني رأيت رسول الله r يقبِّلك ما قبَّلتك" (البخاري ومسلم)
    فتقبيل الأعتاب، أو نحاس الضريح، أو أي مكان به حرام قطعاً. (أهـ باختصار من فتوى الشيخ)
    فعُلِم أن تقبيل الأعتاب والأخشاب والتَّمسُّح بالأبواب كل هذا ليس من الإسلام.

    خامساً ـ الـطَّــواف بـالـقـبر:
    والطواف بالقبر لا يجوز شرعاً؛ لأن الطواف عبادة من العبادات التي لا تكون إلا بالكعبة المُشرَّفة،
    فقد أمرنا رب العالمين في كتابه الكريم فقال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } (الحج:29)
    فمن طاف بغير بيت الله الحرام فقد وضع العبادة في غير محلها، وفعل فعلاً لم يأذن به الله، وقد أجمع العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنيَّة التعظيم شرك.
    يقول فضيلة الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ:
    لا يجوز الطواف بقبور الأولياء ولا غيرهم؛ لأن الطواف يختص بالكعبة المُشرَّفَة، ولا يجوز الطواف بغيرها، ومَن طاف بالقبور يتقرب إلى أهلها بذلك فقد أشرك.
    (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (6/325)
    ويقول فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية سابقاً:
    " الطواف في الإسلام لم يُشرع إلا حول الكعبة المُشرَّفَة، وكل طواف حول أي مكان آخر حرام شرعاً. (مجلة الإذاعة بتاريخ 7/9/1957م)

    سادساً ـ إيقاد السُرج عند القبر:
    وهو أمر محرم لما فيه من إضاعة المال، ومخالفة هدي الحبيب العدنان r.
    أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن النبيr قال:
    "لعن الله زائرات القبور- وفي رواية: زوَّارات القبور- والمتخذين عليها المساجد والسرج"
    "حديث ضعيف"
    قال أبو محمد المقدسي ـ رحمه الله ـ:
    ولو أُبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن النبي r من فعله؛ ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة؛ وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. (نقلاً من إغاثة اللهفان لابن القيم ـ رحمه الله ـ(1/215)
    ويقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وإطفائه، فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله r ولا يصح هذا الوقف، ولا يحل اثباته وتنفيذه.
    ملاحظة:
    حديث الباب ضعيف، لكن يشهد لكون هذا الأمر غير مشروع وأنه محدث عدة أمور:-
    أولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح..
    وقد قال النبي r كما في سنن النسائي وابن خزيمة بسند صحيح:
    " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ".
    ثانياً: أن فيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه بالنص.
    ثالثاً: أن فيه تشبهاً بالمجوس عُبَّاد النار، وأهل الكتاب الذين يهدون الشموع لقبور صالحيهم.
    قال ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ في "الزواجر":
    صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر، وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة.

    وفي سؤال وجه للجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (4335) وفيه:
    س: الدعاء للميت أفضل أم قراءة القرآن؟ وهل يقال على الميت: "المرحوم"، أم تطلب له الرحمة، وهل يوضع على القبر سرج وغير ذلك؟
    جـ: أولاً: يشرع الدعاء والاستغفار للميت المسلم لما ورد في ذلك من الأدلة.
    ثانياً: قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت لا تشرع، لعدم الدليل على ذلك.
    ثالثاً: لا يجوز أن يوضع على القبر سرج ولا نحو ذلك من أنواع الإضاءة، لما روي عنه r من لعنة زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.
    رابعاً: المشروع أن يقال في حق الميت المسلم: "رحمه الله"، لا "المرحوم".
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العلمية والإفتاء).
    سابعاً ـ المشي على القبر:
    وهو غير جائز شرعاً .
    فقد أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث جابرt قال:
    "نهى النبي r أن تُجَصَّصَ القبور، وأن يُكْتَب عليها، وأن يُبْنَى عليها، وأن تُوطَأ"
    وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن عقبة بن عامر t عن النبي r قال:
    "لأن أمشي على جمرةٍ أو على سيفٍ أو أخصِفَ نعلي بِرِجْلي أحب إليّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أَوَسَطَ القبور قضيتُ حاجتي أو وَسَطَ السُّوق "
    (صحيح الجامع:5038)
    ـ ومن خلال هذه الأحاديث يتبين تحريم الجلوس، والوطء، والمشي على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني، ونص بعضهم على الكراهة فقط منهم الشافعي، والإمام أحمد.
    قال ابن الهمام ـ رحمه الله ـ:
    ويكره الجلوس على القبر ووطؤه، وما يصنعه الناس ـ ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه خلق ـ من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. أهـ
    أما إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى قبر قريبه إلا أن يطأ هذه القبور، فهذا يدخل في حد الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
    قال الشافعي ـ رحمه الله ـ:
    وأكره وطء القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أ‍ن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى.
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
    والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم، بل ذهب الفقيه ابن حجر الهيتمي كما في "الزواجر" إلى أنها كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.

    وقـفـة:
    ويستحب ألا يمشي بين القبور في نعليه
    وذلك لما أخرجه أصحاب السنن عن بشير بن الخصاصية قال:
    "بينما أُماشي رسولَ الله r أتى على قبور المسلمين، فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرةٌ فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نَعْلان، فقال: يا صاحب السِّبْتِيَّتَيْنِ الق سِبْتِيَّتَيْكَ فنظر فلما عرف الرجلُ رسولَ الله r خلع نعليه فرمي بهما".
    ـ النعال السبتية: هي نعال من جلد البقر منزوع الشعر.
    قال الحافظ في الفتح(3/160):
    والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد.
    أما قول الخطابي: يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول كان النبي يلبسها. "وهو حديث صحيح".
    وقال الطحاوي:
    يحمل النهي للرجل المذكور على أن في نعليه قذراً فقد كان النبي r يصلى في نعليه ما لم يكن فيهما أذى.أهـ
    لكن هذا القول مردود بكلام ابن حزم مسألة "579" فقال:
    وقال من لا يبالي بما أطلق لسانه لعل فيها قذراً، قال: ومن قطع بهذا فقد كذب على رسول الله r.
    وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال الإمام أبو داود في مسائله:
    رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقُرب من المقابر خلع نعليه "
    قال ابن عثيمين - رحمه الله - كما في فتاوى التعزية "36":
    والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشي بين القبور إلا لحاجة، إما أن يكون في المقبرة شوك أو شدة حر أو برودة أو حصى يؤذي الرِّجل... أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور. (انظر كذلك فتاوى اللجنة الدائ‍مة: 9/123)

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال رقم (10510) وفيه:
    س: هل خلع النعال في المقابر من السُّنَّة أم بدعة؟
    جـ: يشرع لمن دخل المقبرة خلع نعليه، لما روي بشير بن الخصاصية قال:
    " بينما أنا أماشي رسولَ الله r إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السِّبْتِيَّتَيْنِ الق سِبْتِيَّتَيْكَ فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله r خلعهما فرمى بهما "
    (رواه أحمد وأبو داود)
    وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد ـ رحمه الله ـ كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائ‍مة للبحوث العليمة والإفتاء).
    وذهب جمهور أهل العلم:
    إلى أنه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين أو الخفين، وهو قول الحنفية والشافعية ومَن وافقهم،
    ومما يدل على هذا:-
    1ـ ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس t قال: قال رسول الله r:
    "العبد إذا وُضِع في قبره، وتولَّى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم"

    2ـ وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:
    "لما كانت ليلتي التي كان النبي r فيها عندي انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضجع فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدتُ، فأخذ رداءه رويداً، وانتعل رويداً، وفتح الباب رويداً، فخرج.... حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات ...." الحديث
    وفي الحديث: أن النبي r كان ينتعل نعليه، ولم يثبت عنه أنه خلعهما عند دخوله للمقابر.

    3 ـ وأيضاً شهد النبي r في زمانه آلاف الجنائز، وذهب إلى المقابر كثيراً، ولم يرد في أي خبر أن النبي r خلع نعليه عند دخوله المقابر.

    4 ـ أيضاً شهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كثيراً من الجنائز ودخلوا المقابر كثيراً، ولم يرد عنهم أنهم خلعوا نعالهم عند إرادة دخول المقابر.
    ثامناً ـ الجلوس على القبر:
    قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المعاد(1/526):
    وكان هديه r أن لا تهان القبور وتوطأ، ولا يجلس عليها ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مسجداً فيصلى عندها أو إليها وتتخذ أعياداً وأوثاناً. أهـ
    أخرج الإمام مسلم "باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليها "عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال:
    "لأن ‍يجلس أحدكم على جمرةٍ فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خيرٌ له من أن يجلس على قبر"
    قال النووي ـ رحمه الله ـ في هذا الحديث (4/53):
    وفي هذا الحديث تحريم القعود والمراد بالقعود الجلوس عليه، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء.

    وأخرج الإمام مسلم كذلك عن أبي مَرْثد الغَنَوي أن النبي r قال:
    " لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها "، وعند النسائي: "لا تقعدوا على القبور "
    وفي المسند: "نهى رسول الله r أن يقعد الرجل على القبر "
    وعند أبي داود: "نهى رسول الله r عن القعود على القبر".
    فالقعود على القبر محرم وهو قول الجمهور ونقله الصنعاني والشوكاني والمباركفوري-رحمهم الله-
    قال الشوكاني في النيل (4/133) عن حديث: "وأن يقعد عليه":
    فيه تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور.
    قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع (5/312):
    ولا يجوز الجلوس على القبر لهذا الحديث، ولا يدوسه من غير حاجة؛ لأن الدوس كالجلوس، فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس. والجلـوس المذكور: هو القعود وعليه الجمهور، لا كما تأول بعضهم بالقعـود لقضاء الحـاجة وهو قول مـالك، ويؤيد ذلك قوله r في الرواية الأخـرى:
    "لا تجلسوا على القبور" فتبيَّن أنه الجلوس المعروف لا القعود لقضاء الحاجة. أهـ

    وردَّ ابن حزم ـ رحمه الله ـ على من قال: "إن القعود هو قعود قضاء الحاجة"، فقال:
    لفظ حديث أبي هريرة t:" لأن يجلس أحدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده" قال: ما عهدنا أحداً يقعد على ثيابه لقضاء الحاجة، فدل على أن القعود على حقيقته.

    وقال كذلك ابن بطال، كما نقل ذلك الحافظ في الفتح (3/288):
    التأويل المذكور بعيد؛ لأن الحدث على القبر أقبح من أن يكره، وإنما يكره الجلوس المتعارف.

    وجاء في "رد المحتار" مطلب في زيارة القبور:
    ويكره النوم عند القبر، وقضاء الحاجة، وكل ما لم يعهد من السنة، والمعهود منها (السنة) ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائماً. أهـ

    وجاء في "مراقي الفلاح" فصل في حمل الجنازة ودفنها:
    وكره تحريماً قضاء الحاجة (أي البول والتغوط) عليها، بل وقريباً منها أهـ.

    تاسعاً ـ نبش القبر لغير سبب شرعي:
    ـ النبش في اللغة: من نبشتُ الأرض نبشاً أي: كشفتها، ونبشت الرأي: أفشيته،
    ونبشت المستور: أي أبرزته، فالنبش: هو استخراج المدفون، ومنه النَّباش: الذي ينبش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
    (الموسوعة الفقهية بتصرف)
    قال النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع:
    ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية.
    وقال في موضوع آخر: إنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه
    ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. أهـ
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
    ومن هنا تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درْس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، دون أي مبالاة بحرمتها، أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ... ونحو ذلك.

    تنبيهان:
    1ـ يجوز نبش القبر قبل أن يبلى الميت لسبب شرعي،
    ومن هذه الأسباب على الإجمال:-
    أ‌) دفن الميت قبل الغُسل.
    ب‌) نبش القبر من أجل تكفين الميت.
    جـ) نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه، والصواب أن الصلاة على القبر صحيحة بلا نبش.
    د) نبش القبر إذا دُفِن الميت لغير القبلة.
    هـ) نبش القبر إذا دُفِن الميت بأرض مغصوبة.
    و) نبش القبر من أجل مال وقع فيه.
    ز) نبش القبر من أجل مال بَلَعَهُ الميت. (انظر الموسوعة الفقهية ـ نبش ـ)
    2ـ لا يجوز كسر عظم الميت عند نبش القبر لضرورة
    والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره أن النبي r قال:
    " إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً "
    قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
    يُستفاد من الحديث: أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته.
    تنبيه:
    أخرج هذا الحديث أيضاً ابن ماجة وفيه زيادة وهي قوله: "في الإثم"
    لكن الظاهر أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، وهي من تفسير بعض الرواة
    "وهو داود بن قيس وهو شيخ عبد الرزَّاق "
    فالحديث السابق دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة:
    "ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به".
    ـ وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في "الكشاف":
    "وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته، حرم شق بطنها من أجل الحمل مسلمة كانت أو ذمية؛ لما فيه هتك حرمة متيقنة لا بقاء حياة موهومة "
    ونص أبو داود في "المسائل" أنه قال:
    سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت، والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟
    قال: لا. كسر عظم الميت ككسره حياً "
    وعلَّق على هذا السيد محمد رشيد رضا فقال:
    والاستدلال به على ترك الجنين الحيِّ في بطن أمه يموت مطلقاً فيه غرابة من وجهين:
    أحدهمـا: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.
    وثانيهما: أن الجنين إذا كان تامَّ الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقِّه، فإنه قد يعيش كما وقع مراراً، فهاهنا يتعارض إنقاذه وحفظ حياته مع حفظ كرامة أمه، بناء على أن شق البطن ككسر العظم، ولا شك أن الأول أرجحُ على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت، كما هو ظاهر في عُرْف الناس كلهم، فالصواب: قولُ من يُوجِبُ شق البطن وإخراجه إذا رَجَّحَ الطبيب حياته بعد خروجه وقد صرح بهذا بعضهم.
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ: وما اختاره السيد ـ رحمه الله تعالى ـ هو الأصح عن الشافعية، كما قال النووي وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم، وهو الحق إن شاء الله.
    ويستفاد من الحديث: " إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا" شيئان:
    الأول: حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها
    قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في الأم (1/245):
    أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
    "ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأَ‍نْ أدفن في غيره أحبُّ إليّ، إنما هو أحد رجلين: إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن يُنبش في عظامه.
    ثم قال الشافعي: "وإن أخرجت عظامُ ميت أحببت أن تعاد فتدفن".

    الثاني: أنه لا حُرمة لعظام غير المؤمنين لإضافة العظم إلى المؤمن: في قوله: " عظم المؤمن " فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح بقوله:
    "يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته".
    قال الألباني ـ رحمه الله ـ:
    "ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟
    والجواب: لا يجوز ذلك من عظام المؤمن، ويجوز في غيرها.

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائ‍مة فتوى رقم " 13349" ما نصه:
    س: لقد سمعنا من بعض الواعظين ما معناه: إن حرمة المسلم حي كحرمته ميتاً، فهل يعني ذلك حقه من الأرض أي القبر بحيث يؤذيه أحد بالمشي عليه أو البناء؟ أم أن معنى الحديث لا يتكلم أحد في عرض المسلم بعد موته مثل أن يقذفه بالزنا - والعياذ بالله –
    أو الفجور أو ما شابه ذلك؟ وهل علينا إثم في إطلاق ألسنتنا في حق الأموات من المسلمين؟ وإذا كنت قد وقعت في شيء من ذلك فبماذا ترشدونني لكوني أرغب القناعة بفتواكم حتى لا أقع في محظورة مرة أخرى؟ وفقكم الله .
    جـ: أولاً: أخرج الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن عن عائشة- رضي الله عنها- أن النبي r قال: " كسر عظم الميت ككسره حياً "
    وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره.
    ثانياً: لا يجوز سب أموات المسلمين، لما ثبت أن النبي r قال:
    " لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا "
    وعليك التوبة إلى الله U والاستغفار مما وقع منك.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

    عاشراً ـ بناء المساكن على القبور:
    وهذا الأمر لا يجوز شرعاً
    فقد وجه سؤال رقم (820) إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفيه:
    س: رجل فقير لم يكن له دار يسكنها ولا عقار يبني فيه بيتاً, وفيه مقبرة بائدة أكبر رجل عنده مائة سنة أو أكثر, لم يعلم أنه دفن فيها أحد, وأراد هذا الفقير أن يبنى لنفسه بيتاً, فهل يجوز ذلك أم لا؟
    جـ: الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات, فليس لأحد أن يبني فيها مسكناً لنفسه غنيا ًكان أو فقيراً , ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة, وإن كانت بائدة ,أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة,فليسلك المسلم ما يتيسر له من طريق الحلال وما أكثره, وليجتنب ما حرمه الله عليه
    {... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً{2} وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (الطلاق:2ـ3)
    وبالله التوفيق، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
    (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)
    حادي عشر ـ شدُّ الرِّحال والسفر إلى القبور:
    وهو لا يجوز شرعاً
    فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة t ع
    youssef
    youssef
    مبدع متالق
    مبدع متالق


    عدد المساهمات : 68
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 03/02/2011
    العمر : 34

    هام رد: ماذا تعرف عن القبر ؟

    مُساهمة من طرف youssef الجمعة 04 مارس 2011, 11:05

    biennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    nabate
    nabate
    محترف يفوق الوصف
    محترف يفوق الوصف


    عدد المساهمات : 223
    السٌّمعَة : 101
    تاريخ التسجيل : 16/11/2010
    العمر : 32
    الموقع : maroc mohamadia
    المزاجhappy

    هام رد: ماذا تعرف عن القبر ؟

    مُساهمة من طرف nabate الجمعة 07 أكتوبر 2011, 13:51

    goud
    study

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 10:50